العلامة الحلي

262

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولأنّ السرع المفرط ربّما « 1 » يمخضها ويفسدها ، ويؤذي الحامل والمتّبع « 2 » . احتجّ أبو حنيفة « 3 » بقول أبي بكرة : كنّا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله نرمل رملا « 4 » . والجواب : يجوز أن يكون ذلك لفساد « 5 » عرض للميّت « 6 » أو لخوف « 7 » منه . إذا ثبت هذا فلا خلاف في الإسراع بقدر الطاقة لو خيف الفساد على الميّت من الإبطاء . مسألة : وحمل الجنازة مستحبّ ، لما فيه من التوسّل إلى الطاعة . وقد فعله جماعة من الصحابة ، رواه الجمهور « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله تعالى له أربعين كبيرة » « 9 » . وعن الصادق عليه السلام : « من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة ، فإذا ربّع خرج من الذنوب » « 10 » .

--> « 1 » ق وخا : إنّما . « 2 » ح ، ق ، ش ، ص وخا : والمشيّع . « 3 » المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 363 ، عمدة القارئ 8 : 113 . « 4 » سنن أبي داود 3 : 205 الحديث 3182 ، سنن النسائيّ 4 : 43 . « 5 » ح ، خا وق : بفساد . « 6 » ح ، خا وق : من الميّت . « 7 » ح ، خا وق : والخوف ، ك : لخوف . « 8 » مسند الشافعيّ : 357 ، سنن الترمذيّ 3 : 334 الحديث 1014 ، سنن البيهقيّ 4 : 20 ، نيل الأوطار 4 : 113 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 447 الحديث 6267 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 362 ، المجموع 5 : 270 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 140 ، عمدة القارئ 8 : 7 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5 : 140 . « 9 » التهذيب 1 : 454 الحديث 1479 ، الوسائل 2 : 827 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 10 » الكافي 3 : 174 الحديث 2 ، الفقيه 1 : 99 الحديث 462 ، الوسائل 2 : 828 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 4 . وفي الكافي والوسائل : « من أخذ بقائمة السرير » .